الثلاثاء، 25 مارس 2014

الأحكام التي اختصت بها المرأة عبد الرحمن بن عايد العايد






بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:





لقد راعى الإسلام الفروق الجسدية والنفسية بين الرجل والمرأة [ ] في بعض الأحكام ففرض على المرأة [ ] أحكاماً لم يفرضها على الرجل لعدم وجود موجب لفرضها كترك الصلاة زمن الحيض [ ] وغير ذلك.



كما أنه فرض على الرجل أحكاماً لم يفرضها على المرأة [ ] لعدم قدرتها على القيام بها كالجهاد، وفي هذا المبحث سأذكر بعض الأحكام التي اختصت بها المرأة:



1- إنها لا تجاهد كالرجل وذلك لأن الجهاد [ ] يحتاج إلى قدرة وقوة لا تتوفر في المرأة، فالمرأة [ ] سريعة الانفعال شديدة العاطفة ضعيفة القوى، فلم يفرض عليها الجهاد، قالت عائشة [ ] - رضي الله عنها -: ((يا رسول الله نرى الجهاد [ ] أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد [ ] حج مبرور))[1]



2- إن القوامة على الأسرة ليست بيد المرأة [ ] وإنما هي بيد الرجل قال -تعالى-: ((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلَى بَعضٍ, وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَموَالِهِم))(سورة النساء: 34).



3- إن شهادتها نصف شهادة الرجل: ((وَاستَشهِدُوا شَهِيدَينِ من رِّجَالِكُم فَإِن لَّم يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامرَأَتَانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشٌّهَدَاء أَن تَضِلَّ إحدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحدَاهُمَا الأُخرَى))(سورة البقرة: 282).









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق